أحمد بن عبد الرزاق الدويش
37
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج 8 : إن تيسر له التخلص من العقرب ونحوها بغير قطع الصلاة فلا يقطعها ، وإلا قطعها ، وكذلك الحال في ولده إن تيسر له المحافظة على ولده دون قطع الصلاة فعل ، وإلا قطعها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 6555 ) س : نحيط فضيلتكم علما أنه يوجد العديد من بيوت الله بجوار فرق الدفاع المدني لمكافحة الحرائق والإنقاذ ، ويؤدون الأفراد لدينا الصلاة جماعة فيها ، ويوجد لدينا غرفة عمليات تتلقى البلاغات عن الحوادث التي تقع بالمنطقة ، وعند ورود البلاغ هناك جرس إنذار يتم تبليغ الفرق في الحين بواسطته ، وتقع تلك الحوادث في بعض الأحيان والأفراد في المسجد مع جموع المصلين ، مما يترتب عليه قطع الفريضة والاتجاه لنداء الواجب الذي قد يترتب عليه إنقاذ أرواح ومؤن ذات قيمة . عليه أرجو من فضيلتكم إفتاءنا حيال ذلك وبالطريقة التي يمكن اتخاذها في مثل هذه الحالات الحرجة ، ومشروعية قطع الصلاة للانتقال للحوادث ، ونحن في انتظار توجيه فضيلتكم لنا بما ترونه ، حفظكم الله .